Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 91, halaman 268

  1. العدد الحادي والتسعون
  2. البحوث
  3. عقد التوريد رؤية تأصيلية
  4. المبحث الثالث حكم عقد التوريد
  5. المطلب الثاني حكم عقد التوريد
  6. المسألة الثانية حكم عقد التوريد من حيث هو عقد مستقل
  7. الفرع الثاني حكم عقد التوريد من حيث اشتماله
  8. النقطة الرابعة البيع بسعر السوق

الإسلام ابن تيمية (١) وتلميذه ابن القيم (٢)

يقول شيخ الإسلام - مستدلا لهذا القول: (وعلى هذا عمل المسلمين، دائما لا يزالون يأخذون من الخباز الخبز، ومن اللحام اللحم، ومن الفامي الطعم، ومن الفاكهي الفاكهة، ولا يقدر المتبايعان الثمن، بل يتراضيان بالسعر المعروف، ويرضى المشتري بما يبيع به البائع لغيره من الناس، وهذا هو المسترسل، وهو الذي لا يماكس، بل يرضى بما يباع به غيره، وإن لم يعرف قدر الثمن، فبيعه جائز إذا أنصفه، فإن غبنه فله الخيار) (٣)

وقال ابن القيم: (والذين يمنعون من ذلك لا يمكنهم تركه، وليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله ﷺ ولا إجماع الأمة، ولا قول صاحب ولا قياس صحيح ما يحرمه، وقد أجمعت الأمة على صحة النكاح بمهر المثل، وأكثرهم يجوزون عقد الإجارة بأجر المثل، كالكساح، والغسال، والخباز، والملاح، وقيم الحمام، والمكاري، والبيع بثمن المثل، كبيع ماء الحمام، فغاية البيع بسعر

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 91، ص 268 (SanadKitab #8322, hlm. urut 42501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.