Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 91, halaman 277

  1. العدد الحادي والتسعون
  2. البحوث
  3. عقد التوريد رؤية تأصيلية
  4. المبحث الرابع حكم الشرط في عقد التوريد
  5. المطلب الرابع الشرط الجزائي

دينار) (١)

٢ - ما روي من أن رجلا تعاقد مع آخر ليحمله على ركاب له في سفر فقال له: أدخل ركابك في يوم كذا فإن لم أرحل معك فلك مائة درهم، فرفعه إلى شريح فقضى على الرجل بالمائة، وقال: (من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه) (٢)

قال ابن حجر – معلقا على هذا الأثر - (ووافقه - يعني شريحا في هذا الحكم - أبو حنيفة وأحمد وإسحاق، وقال مالك والأكثر: يصح البيع ويبطل الشرط، ووجهه بعضهم بأن العادة أن صاحب الجمال يرسلها إلى المرعى، فإذا اتفق مع تاجر على يوم بعينه فأحضر له الإبل فلم يتهيأ للتاجر السفر أضر ذلك بحال الجمال لما يحتاج إليه من العلف فوقع بينهم التعارف على مال معين يشترطه

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 91، ص 277 (SanadKitab #8322, hlm. urut 42513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.