Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 91, halaman 292

  1. العدد الحادي والتسعون
  2. البحوث
  3. حضانة الجدة في الفقه الإسلامي
  4. المبحث الأول تعريف الحضانة ووقتها
  5. المطلب الثالث حق الحضانة

ولا تجبر إذا امتنعت. وهذا مذهب الحنفية (١) (٢) ورواية عن مالك وهي المشهورة (٣) ومذهب الشافعية (٤) والحنابلة (٥)

واستدلوا:

بأن الحضانة حق للحاضنة، لا تجبر عليها إلا إذا لم يوجد من يحضنه مثل الرضاعة ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ الآية، فإذا كانت لا تجبر بإرضاعه مع وجود مع يرضعه؛ فالحضانة من باب أولى.

القول الثاني: أن الحضانة حق للمحضون وهو الطفل، فتجبر الأم عليها إذا امتنعت. وهو قول لبعض الحنفية (٦) ورواية عن مالك (٧) وقول عند الحنابلة (٨)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 91، ص 292 (SanadKitab #8322, hlm. urut 42532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.