وأما الأنثى فإلى وقت الحيض أو البلوغ، ولا يخير واحد منهما (١)
وعند المالكية: الأم أحق بالغلام إلى أن يبلغ، وقيل إلى أن يثغر (٢) وبالجارية إلى أن تتزوج ويدخل بها الزوج (٣)
وعند الشافعية: الأم أحق بهما إلى أن يميزا، ويبلغا سبع سنين، ثم يخيران (٤) (٥)
وعند الحنابلة: الأم أحق بالغلام إلى سبع سنين، فإذا كان عاقلا خير بين أبويه، على المذهب، وقيل إلى أن يأكل ويشرب ويتوضأ ويلبس وحده، ثم يخير (٦) والجارية إلى أن تبلغ سبع سنوات، ثم
Rujukan halaman ini:مجلة البحوث الإسلامية، ج 91، ص 294 (SanadKitab #8322, hlm. urut 42535)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.