Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 91, halaman 303

  1. العدد الحادي والتسعون
  2. البحوث
  3. حضانة الجدة في الفقه الإسلامي
  4. المبحث الثالث شروط حضانة الجدة
  5. الشرط الأول ألا تكون الحاضنة زوجا لأجنبي من الصغير

تتزوج، وحكم ما بعد الغاية مخالف لما قبل ذلك (١) (٢)

ولِمَا ورد عن عمر ﵁ حينما طلق زوجته أم ابنه عاصم، فأراد أن ينزع منها ابنها، حكم أبو بكر الصديق ﵁ بعاصم لأمه ما لم يشب أو تتزوج (٣)

ولأنها إذا تزوجت اشتغلت بحقوق الزوج عن الحضانة وتربية الولد، وكانت منافعها مملوكة لغيرها فأشبهت المملوكة، والولد بحاجة إلى الرعاية والاهتمام، ولا يكون ذلك إلا بالقرب منه، وعدم وجود ما يصرفها عنه (٤)

واستثنى الفقهاء من هذا الشرط فيما لو تزوجت بقريب من الولد؛ كما لو كان زوج الجدة جد الولد (٥) وذلك لأنه يكون مشفقا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 91، ص 303 (SanadKitab #8322, hlm. urut 42547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.