Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 91, halaman 306

  1. العدد الحادي والتسعون
  2. البحوث
  3. حضانة الجدة في الفقه الإسلامي
  4. المبحث الثالث شروط حضانة الجدة
  5. الشرط الرابع أن تكون عدلا

وسلم، ولا أحد من الصحابة فاسقًا من تربية ابنه وحضانته له، كما أن الفاسق فيه من الشفقة على ولده ما يجعله يحتاط له ويحفظه

والصحيح: ما عليه الفقهاء من اشتراط العدالة، وذلك فيما إذا نازع الحاضنة الفاسقة حاضنة عادلة؛ لقوة تعليلهم، ويحمل قول ابن القيم ﵀ على ما إذا لم ينازعها أحد، ولم يوجد إلا هي، ولأن الحكمة من الحضانة صيانته الدينية والدنيوية؛ وهي لا تتحقق عند فاسق، وأعظم قاعدة في الحضانة هي: (لا يقر بيد من لا يصونه ولا يصلحه) وعند التنازع ينظر في مصلحة المحضون؛ لأنها حق له قبل أن تكون حقا للحاضن.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 91، ص 306 (SanadKitab #8322, hlm. urut 42553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.