Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 91, halaman 312

  1. العدد الحادي والتسعون
  2. البحوث
  3. حضانة الجدة في الفقه الإسلامي
  4. المبحث الرابع مسقطات حضانة الجدة

ثالثًا: إذا كانت فاسقة ظاهرًا فسقها.

رابعًا: إذا ارتدت عن دين الإسلام.

خامسًا: إذا كانت غير قادرة على القيام بشؤون الصغير.

سادسًا: إذا كانت مريضة بمرض معدٍ.

سابعًا: إذا كانت في مكان غير آمن يخشى على الصغير فيه.

ثامنًا: إذا كانت الأم موجودة، ولم تسقط حقها في الحضانة.

ولا شك أن مدار الحضانة على نفع الولد وحفظه وصيانته، فمتى تحقق ذلك في الجدة استحقت الحضانة، ومتى عدم انتقلت الحضانة إلى من يليها.

جاء في كشاف القناع:"ولا يقر الطفل ذكرًا كان أو أنثى بيد من لا يصونه ولا يصلحه؛ لأن وجود من لا يصونه ولا يصلحه كعدمه، فتنتقل عنه إلى من يليه" (١) (٢) وهذه أهم قاعدة في باب الحضانة.

فإذا وجد مانع من موانع الحضانة سقطت حضانة الجدة وانتقلت إلى من يليها، فإذا زال المانع رجع إليها حق الحضانة (٣)؛ لأن سببها

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 91، ص 312 (SanadKitab #8322, hlm. urut 42566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.