واستدلوا: بأن الأصل في الحضانة للنساء؛ لأنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار، فتحتمل في ذلك من المشقة ما لا يحتمله الأب، وفي تفويض الحضانة إليها زيادة منفعة للولد (١)
القول الثاني: تقدم الأم، ثم الجدات من قبل الأم، ثم الأب، ثم أمهات الأب، فتقدم الجدات من قبل الأم على الأب، ويقدم الأب على أمهاته. وهذا قول عند المالكية (٢) ومذهب الشافعية (٣) والمشهور في مذهب الحنابلة (٤) وقال المرداوي: هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم (٥)
Rujukan halaman ini:مجلة البحوث الإسلامية، ج 91، ص 315 (SanadKitab #8322, hlm. urut 42569)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.