Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 91, halaman 320

  1. العدد الحادي والتسعون
  2. البحوث
  3. حضانة الجدة في الفقه الإسلامي
  4. المبحث السادس الترتيب بين الجدات

واستدلوا بالآتي:

١ - أن أم الأب تدلي بعصبة مع مساواتها لأم الأم في الولادة، فوجب تقديمها، كتقديم الأخت من الأب على الأخت من الأم، وإنما قدمت الأم على الأب؛ لأنها أنثى تلي الحضانة بنفسها، فكذلك أمه فإنها أنثى تلي الحضانة بنفسها فقدمت لما ذكرنا (١)

٢ - أنه لو كانت جهات قرابة الأم راجحة لترجح رجالها ونساؤها، فلما لم يترجح رجالها بالاتفاق، فكذلك نساؤها أيضًا؛ لأن مجمع أصول الشرع إنما يقدم أقارب الأب في الميراث والعقد، والنفقة، وولاية الموت، والمال، وغير ذلك. ولم يقدم الشارع قرابة الأم في حكم من الأحكام، فمن قدمهن في الحضانة فقد خالف أصول الشرع، ولكن قدمت الأم لأنها امرأة وجنس النساء في الحضانة مقدمات على الرجال، وهذا يقتضي تقديم الجدة أم الأب على الجد، كما قدمت الأم على الأب وهكذا، وهذا هو القياس والاعتبار الصحيح (٢)

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال:

بأن قرابة الأم من الرجال لم يرجحوا للحضانة، وإنما ترجحت

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 91، ص 320 (SanadKitab #8322, hlm. urut 42575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.