Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 91, halaman 324

  1. العدد الحادي والتسعون
  2. البحوث
  3. حضانة الجدة في الفقه الإسلامي
  4. المبحث السابع أثر إسقاط الأم حقها من الحضانة على حضانة الجدة

حق الأم لكونها من غير أهل الحضانة أو لتزوجها (١)

القول الثاني: يسقط حق الجدة إذا أسقطت الأم حقها من الحضانة، وتنتقل الحضانة إلى الأب. وهو وجه عند الشافعية (٢) ووجه عند الحنابلة (٣)

استدلوا بما يلي:

١ - أن الجدة فرع على الأم، فإذا سقط الأصل سقط التبع (٤)

٢ - أنه لا حق للجدة مع بقاء الأم فلم تنتقل إليها، كالولي إذا عضل عن النكاح فإن الولاية لا تنتقل إلى من دونه من الأولياء (٥)

نوقش هذان الاستدلالان: -

١ – بأن قولهم: إذا سقط الأصل سقط التبع قول بلا يطرد، ولا يوجب سقوط حق الجدة في الحضانة، كما لو سقط حق الأم لكونها ليست أهلاً للحضانة؛ فإن الحضانة تنتقل

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 91، ص 324 (SanadKitab #8322, hlm. urut 42580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.