يشتريها ليبيعها بربح متى حصل له، فيكون المال المذكور عروض تجارة يقوم عند آخر الحول، ويخرج الزكاة من قيمته لحديث «أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع» رواه أبو داود وغيره. فاتضح مما ذكر أعلاه أن ما لم يعد للبيع لا زكاة فيه من العقار والمكائن، والآلات، والدور، والفنادق، والمراكب، وغيرها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص - ف ٢٤٧ وتاريخ ١٢ - ٦ - ١٣٧٥ هـ)