Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 92, halaman 75

  1. العدد الثاني والتسعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. الامتناع عن دفع الزكاة

(١٠٥٠ - إذا ادعوا أنهم دفعوها أو ادعوا سقوطها عنهم)

من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة الداخلية سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -

فقد جرى إطلاعنا على المعاملة المحالة إلينا منكم موجب خطابكم رقم ١٥٠٨ - ٦ وتاريخ ٣ - ٤ - ٨٨ هـ وعلى ملحقها المشفوع بخطابكم رقم ٥٥٣٩ وتاريخ ١٦ - ٣ - ٨٨ هـ بخصوص امتناع (ع. د) و (ع. ح) و (س. س) و (ن. ر) عن دفعهم الزكاة المطلوبة منهم عن عام ٧٦هـ لفرع مديرية الزكاة والدخل بأبها، بحجة أن (ع. د) قد دفعها عنه وكيله في مكة وأن الثلاثة الباقين ليس لديهم مال يزكونه بما طلب منهم وأنه لدى رفض تعللهم طلبوا معاملتهم بما يقتضيه الوجه الشرعي؛ وتطلبون منا الإفادة هل يقبل منهم هذا التعليل، أم يلزمون بدفع ما طولبوا بدفعه.

ونفيدكم أن الأصل في المسلم ائتمانه في أمور العبادات بقبول قوله في تأديتها أو دعوى سقوطها، ما لم يعارض هذا الأصل بأصل ينقضه كإن ثبت شرعاً كذبه. والزكاة عبادة من العبادات اللاتي تعبدنا الله بالقيام بها، فإذا لم يثبت أن هؤلاء الممتنعين عن أداء ما طولبوا به من زكاة أموالهم لعام ٨٦هـ بدعوى الوفاء بها أو سقوط

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 92، ص 75 (SanadKitab #8322, hlm. urut 42723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.