Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 92, halaman 76

  1. العدد الثاني والتسعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. لا يستطيعون تسليم الزكاة دفعة واحدة

(١٠٥١ - أو أنهم لا يستطيعون تسليمها دفعة واحدة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد:

فقد اطلعنا على الأوراق الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم ٣٠٨٨ وتاريخ ٦ - ٢ - ١٣٨٦هـ بخصوص الزكوات المطلوبة من أبناء ح. ج في الإحساء وما أشاروا إليه من كون النخل المطلوب منهم زكاته وقفاً، وأنهم لا يستطيعون دفع المبلغ، وما نوهت عنه وزارة المالية بأنها تتقاضى الزكوات بموجب ما صدر من دار الإفتاء.

وعليه فنشعر سموكم أن الزكاة حق الله تعالى، وهي واجبة في الموقوف على معين - كالوقف على زيد مثلاً وآل فلان. فإن كان المذكورون يزعمون أن نخلهم لا ثمرة فيه في الأعوام الماضية أو أن زكاته أقل مما طلب منهم فعليهم أن يبينوا ذلك للجهة المختصة ويتفاهموا معهم عن ذلك.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 92، ص 76 (SanadKitab #8322, hlm. urut 42725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.