Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 92, halaman 94

  1. العدد الثاني والتسعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
  4. صرف ما قبض من المتبرعين فيما فوض فيه

يجب على الوكيل صرف

ما قبض من المتبرعين فيما فوض فيه

س: إذا جمع شخص مالاً أو تبرعات وأخبر أصحابها أنها لفرش دار لتحفيظ القرآن الكريم خارج البلاد، وكذلك ليشتري لهذه الدار مصاحف وكتباً دينية، وكان ذلك لكن زاد المبلغ عن الحاجة، فهل له أن:

١ - يشتري بما تبقى مسجلاً وأشرطة قرآن للدار كي يستفيد منها الطلبة؟

٢ - يعطي باقي المال لشخص يريد بناء مسجد فيساهم معه ولو بجزء منه، وذلك من غير علم أصحاب التبرعات، فما الحكم؟ (١)

ج: الواجب عليه أن يصرف ما قبضه من المتبرعين لمصلحة الدار من الفرش والكتب وغير ذلك، وليس له أن يصرف منها شيئاً في دار أخرى أو مسجد آخر؛ لأنه لم يفوض في ذلك. والله ولي التوفيق.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 92، ص 94 (SanadKitab #8322, hlm. urut 42747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.