Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 160

  1. العدد العاشر
  2. دراسات فقهية
  3. القسامة
  4. من الذي يحلف في القسامة

من الذي يحلف في القسامة:

إذا عرفنا أن الجمهور من أهل العلم يرون اعتبار القسامة طريقا من طرق إثبات جريمة القتل، وأنها سنة مقررة بنفسها مخصصة للأصول كسائر السنن المخصصة استنادا إلى حديث سهل بن أبي حثمة -المار ذكره- والذي جاء فيه «أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ (١)».

فهل يحلف الوارث وغير الوارث أم الوارث فقط: اختلف العلماء في هذه المسألة فالإمام مالك وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد أن الذي يحلف من الأولياء هم العصبة، قال في الجزء العاشر من المغني والشرح الكبير: (يحلف العصبة الوارث وغير الوارث خمسون رجلا كل واحد منهم يمينا واحدة يؤخذ الأقرب من العصبة فالأقرب من قبيلته التي ينتسب إليها ويعرف كيفية نسبه من المقتول، فأما من عرف أنه من القبيلة ولم يعرف وجه النسب لم يقسم، إلى أن قال فإن لم يوجد من نسبه خمسون ردت الأيمان عليهم لقول النبي ﷺ «يحلف خمسون رجلا منكم وتستحقون دم صاحبكم (٢)» وقد علم ﷺ أنه لم يكن لعبد الله بن سهل خمسون رجلا وارثا فإنه لا يرثه إلا أخوه أو من هو في درجته أو أقرب منه نسبا ولأنه خاطب بهذا ابني عمه وهما غير وارثين).

وما أحرانا باتباع ما أوضحه النبي ﷺ في هذا الحديث والعمل به فالخير كل الخير في اتباع هديه والسير على نهجه، قال ابن القيم ﵀ في كتابه إعلام الموقعين في الجزء

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 10، ص 160 (SanadKitab #8322, hlm. urut 4292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.