المبحث السابع: الموالاة بين أشواط السعي.
اختلف الفقهاء في حكم الموالاة بين أشواط السعي، على قولين:
القول الأول: أن الموالاة بين أشواط السعي سنة، وهو قول الحنفية، والمذهب عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة (١) قال عنها ابن قدامة: إنها الأصح (٢) (٣).
واستدلوا له بما يلي:
١ - أن سودة بنت عبد الله بن عمر سعت، فقضت طوافها في ثلاثة أيام (٤)