Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 92, halaman 344

  1. العدد الثاني والتسعون
  2. البحوث
  3. صلح بعض الورثة عن القصاص بأكثر من الدية ومشاركة الورثة للمصالح فيما يأخذه
  4. المبحث الأول مشروعية القصاص في قتل العمد والعفو عنه
  5. المطلب الثاني العفو عن القصاص في القتل العمد

في قوله: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾، وقوله: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾.

ومن السنة:

٣ - ما رواه أنس ﵁ قال: «ما رأيت النبي ﷺ رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو» (١).

فأمر النبي ﷺ بالعفو من القصاص دال على مشروعيته، لأنه ﷺ لا يأمر إلا بمشروع.

ولا يقتصر الأمر على مشروعية العفو عن القصاص، بل إنه يستحب وتسوغ الشفاعة فيه. كما دل عليه الحديث آنف الذكر، ما لم يحصل من العفو ضرر على العافي أو غيره فلا يشرع العفو (٢)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 92، ص 344 (SanadKitab #8322, hlm. urut 43046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.