Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 92, halaman 349

  1. العدد الثاني والتسعون
  2. البحوث
  3. صلح بعض الورثة عن القصاص بأكثر من الدية ومشاركة الورثة للمصالح فيما يأخذه
  4. المبحث الثاني صلح بعض أولياء الدم عن القصاص بأكثر من حصته من الدية
  5. المطلب الأول عفو بعض أولياء الدم عن القصاص وسقوطه على بقيتهم بذلك

مالك (١).

واستدلوا بما يأتي:

١ - قول الله - تعالى -: ﴿وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤].

ومعنى الآية: أن الإنسان لا يتصرف إلا في حقه، وتصرف غيره في حقه لا ينفذ عليه، وبالتالي فإن عفو أحد أولياء الدم لا يلزم باقيهم، وهذا استدلال ابن حزم ووجهه (٢)

٢ - أن حق غير العافي لم يرض بإسقاطه، فلا يسقط (٣)

٣ - أن القصاص يثبت في النفس ببعضها. كما في قتل الجماعة بالواحد، وههنا لا يسقط حق الجماعة بالواحد

الرأي الراجح:

الذي يظهر لي رجحان القول الأول، وهو مذهب الجمهور بأن للواحد من أولياء الدم التنازل عن حقه في القصاص، ويسقط القصاص جميعه عن الجاني بهذا التنازل؛ وذلك لقوة ما احتج به

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 92، ص 349 (SanadKitab #8322, hlm. urut 43052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.