Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 92, halaman 357

  1. العدد الثاني والتسعون
  2. البحوث
  3. صلح بعض الورثة عن القصاص بأكثر من الدية ومشاركة الورثة للمصالح فيما يأخذه
  4. المبحث الثاني صلح بعض أولياء الدم عن القصاص بأكثر من حصته من الدية
  5. المطلب الثاني صلح بعض أولياء الدم عن حقه من القصاص بأكثر من حصته من الدية

فقد أعطاهم النبي ﷺ فوق الدية عن قتيلهم، وما زال يزيدهم حتى رضوا بما صولحوا عليه، فدل ذلك على جواز المصالحة عن القصاص بأكثر من الدية (١)

٣ - أنه صلح عما لا يجري فيه الربا، فأشبه العروض، فيجوز فيه الصلح كما جاز في العروض (٢)

٤ - أن المال المدفوع في الصلح عن القصاص عوض غير متعين؛ إذ لولي القصاص الخيرة بينه وبين الدية، فلا يقع العوض مقابل المال، بل مقابل إسقاط حق القصاص، فلا ربا (٣)

٥ - أن المال المصالح به عوض عن غير مال، بل عن حق القصاص، وليس في حق القصاص حد مقدر، فجاز الصلح فيه بما يتفقون عليه (٤)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 92، ص 357 (SanadKitab #8322, hlm. urut 43061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.