Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 92, halaman 359

  1. العدد الثاني والتسعون
  2. البحوث
  3. صلح بعض الورثة عن القصاص بأكثر من الدية ومشاركة الورثة للمصالح فيما يأخذه
  4. المبحث الثاني صلح بعض أولياء الدم عن القصاص بأكثر من حصته من الدية
  5. المطلب الثاني صلح بعض أولياء الدم عن حقه من القصاص بأكثر من حصته من الدية

القول الثالث، ومنها «وما صالحوا عليه فهو لهم» (١)، فيحمل ما صرح فيه بالمصالحة على ما سكت عنها فيه ويقدم عليه (٢)

ويجاب عن أدلة القول الثاني:

بأن ما استدل به أصحاب هذا القول من حصول الربا إذا وقع الصلح عن الدية بأكثر منها من جنسها غير مسلم؛ لأن المعاوضة وقعت على حق الولي في إسقاط القصاص وليس على حقه في الدية، ويصح الصلح على حق القصاص بأكثر منه، كالعروض.

كما أن المال المدفوع في الصلح عن القصاص عوض غير متعين؛ إذ للولي الخيرة بين القصاص وأخذ الدية، فلم يقع العوض مقابل المال على مقابلة إسقاط حق القصاص.

كما إن المال المصالح به عوض عن غير مال، بل عن حق القصاص، وليس في حق القصاص حد مقدر، فجاز الصلح فيه بما يتفقون عليه.

فائدة:

حكم تقييد الصلح على الدية بأكثر منها بحد معين من الديات:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 92، ص 359 (SanadKitab #8322, hlm. urut 43063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.