Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 92, halaman 361

  1. العدد الثاني والتسعون
  2. البحوث
  3. صلح بعض الورثة عن القصاص بأكثر من الدية ومشاركة الورثة للمصالح فيما يأخذه
  4. المبحث الثالث مشاركة بقية الورثة مع العافي فيما يأخذه من عوض عن القصاص
  5. التمهيد صورة المسألة وتحرير محل البحث فيها

التمهيد

صورة المسألة، وتحرير محل البحث فيها

صورة المسألة: أن يصطلح بعض الورثة مع الجاني عن حقه في القصاص بأكثر من حصته في الدية، مثل: أن يُقتل رجل ويرثه خمسة أبناء، فيصالح أحد الأبناء عن حقه في القصاص بمبلغ خمسة ملايين ريال سعوديّ، بينما حصته من الدية لا تتجاوز. حسب التقرير الحالي للدية. مبلغ اثنين وعشرين ألف ريال، فهل يختص هذا بما صالح عليه أو يشترك غيره من الورثة معه علما بأن دية قتل العمد في وقت تحرير هذا البحث مائة وعشرة آلاف ريال سعودي؟

وتحرير مسألة البحث: أنه إذا عفا أحد الورثة مجانا سقط حقه في القصاص والدية، وسقط حق الباقين من الورثة في القصاص، وبقي لهم حصصهم في الدية بقدر إرثهم، وهذا مما لم يختلف فيه العلماء؟ لأن القصاص لا يتجزأ والدية تتجزأ (١) لكن ما الحكم إذا عفا بعض الورثة فقط بعوض أكثر من نصيبه في الدية، هل يختص

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 92، ص 361 (SanadKitab #8322, hlm. urut 43066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.