Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 92, halaman 366

  1. العدد الثاني والتسعون
  2. البحوث
  3. صلح بعض الورثة عن القصاص بأكثر من الدية ومشاركة الورثة للمصالح فيما يأخذه
  4. المبحث الثالث مشاركة بقية الورثة مع العافي فيما يأخذه من عوض عن القصاص
  5. المطلب الرابع مذهب الحنابلة

المطلب الرابع

مذهب الحنابلة

يقول ابن قدامة (ت: ٦٢٠ هـ) في " المغني ": " ومتى عفا أحدهم فللباقين حقهم من الدية سواء عفا مطلقا أو إلى الدية " (١) (٢) وعن ابن قدامة نحوه في " المقنع "

وظاهر هذا أن من عفا من الورثة فلا يستحق الباقون إلا قسطهم من الدية، لكن ليس فيه أن العفو على أكثر من الدية (٣) ولذا يمكن القول بأن الحنابلة لم يقرروا حكم هذه المسألة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 92، ص 366 (SanadKitab #8322, hlm. urut 43075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.