Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 93, halaman 24

  1. العدد الثالث والتسعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ: محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. نقل الزكاة إلى الأقارب وإلى الحرمين

فقرائهم» (١) وظاهره عود الضمير على أهل اليمن، فنقلها إلى غيرهم مخالف لهذا الحديث، ولإنكار عمر على معاذ حين بعث إليه بثلث الصدقة، ثم بشطرها، ثم بها، وأجابه معاذ بأنه لم يبعث إليه شيئًا وهو يجد أحدًا يأخذ منه. رواه أبو عبيد. واختلف القائلون بهذا هل تجزئ الزكاة في هذه الحال، أم لا؟. فالمشهور أنها تجزئ مع تحريم النقل أو كراهيته.

والقول الثاني: جواز نقلها لمصلحة شرعية، وبه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وتحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي. وقال في الفروع: وعنه يجوز نقلها إلى غير القصر أيضًا وفقًا لمالك مع رجحان لحاجة، وكرهه (٢)

(ص. ف ٢٨٣ - ١ في ٢٤ - ١ - ١٣٨٦ هـ)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 93، ص 24 (SanadKitab #8322, hlm. urut 43121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.