Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 93, halaman 37

  1. العدد الثالث والتسعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. حكم السقط إذا لم يبلغ أربعة أشهر

س: في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم (٢١٠٨٢) وتاريخ ١١/ ٩ ١٤٢٠ هـ ذكر أن السقط الذي لم يبلغ أربعة أشهر فإنه يلف في خرقة ويدفن في حفرة في المقبرة العامة دون تغسيل ولا صلاة؛ لأنه لم تنفخ فيه الروح، لكن العجيب أن يأتي أشخاص بأسقاط بلغت ثلاثة أشهر وبعضها ثلاثة أشهر ونصف، ويقول بعضهم: إن سقطه تحرك في بطن أمه، وإنه لم يبلغ أربعة أشهر .. وعند وضع السقط على عربة التغسيل نلاحظ أن له جسمًا كاملاً، ونستطيع تمييز جنسه .. وعليه فإننا نسأل عن حركة هذا السقط ماذا تدل عليه؟ وعن اكتمال تفاصيل جسمه .. وهل تدل عن نفخ الروح فيه؟ وهل في هذه الحالة يغسل ويصلى عليه، مع العلم أن أهله أكدوا عدم بلوغ سقطهم أربعة أشهر؟.

ج: إذا بلغ السقط أربعة أشهر فأكثر غسل وكفن وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين كسائر الأموات؛ لأن الجنين إذا بلغ أربعة أشهر نفخ فيه الروح فيكون نسمة يبعث ويدعى باسمه يوم القيامة فيكون له حكم من ولد حيًا ثم مات، ويدل لذلك قول النبي ﷺ: «والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة» (١) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 93، ص 37 (SanadKitab #8322, hlm. urut 43141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.