Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 93, halaman 71

  1. العدد الثالث والتسعون
  2. البحوث
  3. رغيبة الفجر حكمها وأحكامها
  4. المبحث الخامس مشروعية قضاء رغيبة الفجر

ورواية عن أحمد (١)

ووجهه أن السنن شرعت توابع للفرائض فلو قضيت في وقت لا أداء فيه للفرائض لصارت السنن أصلا وبطلت التبعية فلم تبق سنة مؤكدة؛ لأنها كانت سنة بوصف التبعية.

على أن الحنفية يقولون إن فاتت وحدها فلا تقضى، وإنا فاتت مع الفرض تقضى بعد طلوع الشمس معه (٢) (٣)

وإنما قالوا تقضى إذا فاتت مع الصلاة؛ لأن النبي ﷺ صلاها معها لما نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس (٤)

القول الثاني: إن تركها لغير عذر لا تقضى وإن تركها لنوم أو نسيان فتقضى، وهذا قول ابن حزم حيث يقول: " فلو تعمد تركها إلى أن تقام الصلاة فلا سبيل له إلى قضائها؛ لأن وقتها قد خرج (٥)

ويدل على هذا القول قوله ﷺ: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها» وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم منه أن من

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 93، ص 71 (SanadKitab #8322, hlm. urut 43182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.