فيهما وهو منقول عن النخعي وأكثر الحنفية، وفيه حديث مرسل عند البيهقي وسنده واه (١) (٢) وخصه بعضهم بمن فاته شيء من قراءته في صلاة الليل فيستدركها في ركعتي الفجر، ونقل ذلك عن أبي حنيفة ورواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن البصري (٣)
واستدلوا بالعموم في مثل نحو قوله ﷺ: «أفضل الصلاة طول القنوت» (٤)
والقنوت هو القيام باتفاق العلماء (٥)
والراجح: التخفيف كما هو مذهب الجمهور عملا بالسنة الصحيحة، ولا تعارض بين عام وخاص، فطول القنوت أفضل ما لم تخصه السنة في أحوال كركعتي الفجر والطواف ونحوهما.
Rujukan halaman ini:مجلة البحوث الإسلامية، ج 93، ص 79 (SanadKitab #8322, hlm. urut 43192)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.