وقد استدل للقول الأول بحديث: «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر» (١) وحديث: «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتان» (٢) وحديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين» (٣)
واستدل من علق النهي بفعل الصلاة بحديث أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» (٤) وبحديث عمرو بن عبسة وفيه قوله ﷺ: «صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس» (٥) ووجه الدلالة من الحديثين أنه رتب النهي على فعل
Rujukan halaman ini:مجلة البحوث الإسلامية، ج 93، ص 94 (SanadKitab #8322, hlm. urut 43212)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.