Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 187

  1. العدد العاشر
  2. دراسات فقهية
  3. تعليل الأحكام الشرعية واختلاف العلماء فيه
  4. تعريف القياس لغة واصطلاحا
  5. شرح التعريف المختار

وأما لفظ (حكم) - فالحكم: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.

والحكم قد يكون إثباتا، وقد يكون نفيا.

وقوله: (بجامع بينهما. .) الجامع هو العلة، والجامع قد يكون أمرا حقيقيا، وقد يكون حكما شرعيا، وكل واحد منهما قد يكون نفيا وقد يكون إثباتا.

وأما الاعتراضات عليه فمناقشاتها يمكن لارجوع إليها في نحو المحصول والأحكام ونحوهما.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 10، ص 187 (SanadKitab #8322, hlm. urut 4332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.