الجماعة لأنها قضايا خلافية.
القاضي عياض يقول في رؤية نبينا ﷺ لله تعالى يوم المعراج: (وأما وجوبه لنبينا ﷺ والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص إذ المعول على آية النجم والتنازع فيها مأثور والاحتمال ممكن ولا أثر قاطع متواتر عن النبي ﷺ.
الأصل:
الاختلاف في كبرى المسائل (سواء فقهي أو عقدي) غير وارد.
الاختلاف في صغرى المسائل من (فقهي أو عقدي " وارد.
والقول أن الاختلافات كانت في الفقه فقط غير صحيح.
نعم ضاق الخلاف في باب العقائد نسبيًا لأن الأصول والثوابت لا تتغير، وتوسع في الفقه لاتساع الأمة وعالمية الرسالة ومرونة الشريعة.
أمثلة للاختلافات الفرعية:
القراءة خلف الإمام في الصلاة، كيفية صلاة الوتر، سجود السهو، وضع اليد في الركوع، كثير من أحكام الصلاة والصيام (١)
صفة أهل السنة:
البغدادي صاحب كتاب (الفَرق بين الفِرق) يقول: فأما الفرقة الثالثة