Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 200

  1. العدد العاشر
  2. دراسات فقهية
  3. تعليل الأحكام الشرعية واختلاف العلماء فيه
  4. حجية القياس أو التعبد به
  5. مذاهب العلماء فيه

ومن حيث الوقوع:

انقسم الفريق الأول -القائلون بجواز التعبد به- إلى فريقين من حيث الوقوع:

٥ - ففريق قال بوقوعه.

٦ - وفريق قالوا: لم يقع، ولم يوجد -في السمع- ما يدل على التعبد به.

أما الفرق الأول -القائلون بالوقوع- فقد اتفقوا على أن السمع قد دل عليه، واختلفوا في أمور ثلاثة.

٧ - أولها: هل يدل العقل عليه؟ -أيضا- وقد تقدم في هذا مذهبان:

مذهب الجمهور القائلين بالجواز العقلي.

ومذهب البصري والشاشي القائلين بوجوب ذلك عقلا.

٨ - وثانيها في صفة دلالة الأدلة السمعية عليه.

٩ - فذهب الجماهير -من القائلين به-: إلى أن دلالة الأدلة السمعية عليه قطعية.

١٠ - وزعم أبو الحسين البصري: أن دلالة الدلائل السمعية. عليه ظنية. ومن حيث العمل به انقسموا إلى فريقين:

١١ - فجماهير العلماء ذهبوا إلى العمل بسائر الأقيسة.

١٢ - وذهب الفاشاني والنهرواني إلى العمل بالقياس في صورتين:

إحداهما: إذا كانت العلة منصوصة بصريح اللفظ أو بإيمائه.

والثانية: ما إذا كان قياسا في معنى الأصل: كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفف.

وانقسم الفريق الثالث القائلون بامتناع التعبد به عقلا - إلى فريقين:

١٣ - أحدهما: النظام، حيث خصص ذلك المنع بشرعنا، قال: لأن مبنى شرعنا على الجمع بين المختلفات، والفرق بين المتماثلات، وذلك يمنع من القياس.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 10، ص 200 (SanadKitab #8322, hlm. urut 4351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.