Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 203

  1. العدد العاشر
  2. دراسات فقهية
  3. تعليل الأحكام الشرعية واختلاف العلماء فيه
  4. حجية القياس أو التعبد به
  5. مذاهب العلماء فيه

ومن المعلوم أنه لا يجوز الحكم بالقياس قبل الطلب التام للنصوص: فالحكم به قبل طلبه من النصوص لا يجوز بلا تردد. والحالة الثانية: الحكم به قبل طلب نصوص لا يعرفها مع رجاء الوجود لو طلبها، فالذي يفهم من طريقة الحنفية جواز هذا القياس وصحته. وعند الإمامين أحمد والشافعي وفقهاء الحديث أنه لا يجوز.

والحالة الثالثة: إذا يئس المجتهد من الظفر بنص بحيث يغلب على ظنه عدمه: فهنا يجوز اللجوء إلى القياس بلا تردد.

فالقياس عند أحمد بمنزلة التيمم، لا يجوز إلا إذا غلب على الظن عدم الماء، وهو معنى قول الإمام أحمد: (ما تصنع بالقياس وفي الأثر ما يغنيك عنه) (١).

فالقياس -عند الحنابلة - مأمور به بمعنى أن الله -تعالى- بعثنا عليه بالأدلة، وبمعنى أنه مأمور به بصيغة (افعل) وهو دين أيضا، على ما قاله المجد ابن تيمية (٢).

فأنت ترى أن الحنابلة من القائلين بالقياس والمحتجين به، وهو -عندهم- حجة كما هو كذلك عند سائر أهل السنة

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 10، ص 203 (SanadKitab #8322, hlm. urut 4354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.