Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 94, halaman 53

  1. العدد الرابع والتسعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. وسم إبل الصدقة ونعم الجزية والحكمة في ذلك

يسم إبل الصدقة، وكذلك نعم الجزية، والدليل ما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس قال: «غدوت إلى رسول الله ﷺ بعبد الله بن أبي طلحة فرأيت في يده الميسم يسم إبل الصدقة» (١) ولأحمد وابن ماجه «دخلت على النبي ﷺ وهو يسم غنماً في آذانها» (٢).

وعن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر: إن في الظهر ناقة عمياء، قال: أمن نعم الصدقة، أو من نعم الجزية؟ قال أسلم: من نعم الجزية، وقال إن عليها ميسم الجزية. رواه الشافعي. والحكمة في وسمها تمييزها، وليردها من أخذها ومن التقطها، وليعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تصدق بها مثلا؛ لئلا يعود في صدقته. وأما وسم النبي ﷺ فقال في " فتح الباري): لم أقف على تصريح بما كان مكتوباً على ميسم النبي ﷺ، إلا أن ابن الصباغ من الشافعية نقل إجماع الصحابة على أنه يكتب في ميسم الزكاة زكاة أو صدقة وأما وضع الوسم فالغنم في آذانها للحديث المتقدم.

وأما الإبل ففي أفخاذها؛ لأنه موضع صلب، فيقل الألم فيه، ويخف شعره فيظهر أثر الوسم، وفي صحيح مسلم أن ابن عباس قال: «رأى رسول الله ﷺ حماراً موسوم الوجه فأنكر ذلك فأمر بحمار له فكوي في جاعرتيه» (٣) فهو أول من كوى.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 94، ص 53 (SanadKitab #8322, hlm. urut 43597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.