Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 94, halaman 209

  1. العدد الرابع والتسعون
  2. البحوث
  3. الأمن والإيمان
  4. العقوبات المفروضة في الإسلام وسيلة لأمن المجتمع

ولكنه جزاء، يعطي كل ذي حقّ حقه، ويمنع التعدي، وبه تجتث الشرور في المجتمع، ومثله القتل، ولو أحصي عدد من قُطِعَتْ أيديهم، أو قُتِلوا بأحكام شرعية، لكان عددهم على الأصابع؛ لأنها تعلن على الملأ، فأمن بها المجتمع.

إلى جانب الجرائم في المجتمعات الغربية ومن لا يطبّق شرع الله، في عدد القتلى والمشوهين، نتيجة العدوان، وسلب الأموال التي تخرجها الإحصائيات بسبب الجريمة، عندهم لبانت النسبة العالية، التي يعلن بعضها للملأ، علاوة على ما سُلب من أموال.

وما الإعلان في تنفيذ الحدود، إلاّ سياج أمني يحفظ الله به الأنفس، والأموال والأعراض؛ لأن المجرم كالعضو الفاسد، في جسم الإنسان الذي يُصِرُّ الأطباء على قطعه، لسلامة باقي الجسد، يقول سبحانه: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾، ويقول ﷺ في مخزومية سرقت، وجاء قوم لرسول الله ﷺ يشفعون لها، فغضب وقال: «أتشفع في حدّ من حدود الله، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لقطعت يدها» (١)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 94، ص 209 (SanadKitab #8322, hlm. urut 43788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.