Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 37

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. إبرار القسم

س٢: سائل يسأل ويقول: يحدث أحيانًا من بعض الإخوة أنه يقسم على أخيه أن يتناول عنده طعام الغداء، ولكن هذا الأخ لا يستجيب بسبب من الأسباب، فهل على هذا الحالف كفارة؟ وما هي جزاكم الله خيرًا؟

ج: أولاً يا أخي الجواب على هذا السؤال من عدة وجوه:

الوجه الأول: أنه لا ينبغي للمسلم أن يبادر بالحلف على أي شيء، فإياك أن تكثر من الحلف فإن إكثارك من الحلف أحيانًا قد يضر بك بأن تهمل الكفارة، وتنساها فتقع في المحذور والله يقول: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ ويقول سبحانه: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ والإكثار من الحلف في كل صغيرة، وفي كل حادثة هذا أمر لا يليق بالمسلم.

الوجه الثاني: يستحب للمسلم إذا أقسم عليه أخوه في أمر مباح أن يبر قسمه جبرًا لخاطره، وحتى يكون الحالف بارًّا بيمينه؛ لأن النبي ﷺ لما عدد حقوق المسلم على أخيه المسلم ذكر منها إبرار المقسم كما جاء في الحديث الذي رواه البراء بن عازب ﵁ قال: «أمرنا النبي ﷺ بسبع، ونهانا عن

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 37 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.