الميت، إلا ما حُكي عن بعض المالكية أنه جعلها سنة، وهذا متروك عليه لا يلتفت إليه " (١) (٢)
وقد نقل الإجماع على فرضيتها على الكفاية غير واحد من أهل العلم.
قال ابن حزم (٣) " واتفقوا على أن غسله والصلاة عليه، إن كان بالغًا وتكفينه- ما لم يكن شهيدًا أو مقتولا ظلما في قصاص- فرض " (٤)
وقال ابن عبد البر (٥) " لا يجوز أن يترك جنازة مسلم دون صلاة، ولا يحل لمن حضره أن يدفنه دون أن يصلي عليه، وعلى هذا جمهور علماء المسلمين من السلف والخالفين، إلا أنهم اختلفوا في تسمية
Rujukan halaman ini:مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 59 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44074)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.