Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 64

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. ترك ولاة الأمر والأئمة الصلاة على الفساق سياسة
  4. التمهيد
  5. المطلب الثالث التعريف بالفسق وبيان الصفات الموجبة له

حُكْمَ الشّرع وأقرّ بهِ ثم أخلّ بجَميعِ أحكامِه أو ببَعْضِها، وإذا قيل للكافِر الأصل فاسِق؛ فلأنّه أخَلّ بحُكمِ ما ألزمَه العَقل واقتَضَتْه الفِطْرَةُ " (١) (٢)

وقيل: الفسق أصله: خروج الشيء من الشيء على وجه الفساد (٣)

وسُمي الفاسق بهذا؛ لانسلاخه عن الخير (٤)

ثانيًا: تعريف الفسق اصطلاحًا:

تبين من التعريف اللغوي للفسق، إطلاقه على الخروج عن الطاعة، وهو في الاصطلاح الشرعي: الخروج عن طاعة الله بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب، أو الإصرار على صغيرة.

فمن قارف كبيرة ولو واحدة، أو أصر على صغيرة من نوع واحد، أو على صغائر مختلفة، فسق وسقطت عدالته.

الفرع الثاني: الصفات الموجبة للفسق.

تقدم أن الفسق هو الخروج عن طاعة الله تعالى. ولم يخل العمل المخرج عن هذه الطاعة من أن يكون بالجوارح أو بالاعتقاد.

قال ابن قدامة (٥) " الفسوق نوعان: أحدهما من حيث الأفعال ..

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 64 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.