Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 122

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. أوجز العبارة في حكم الإشارة
  4. المبحث الثالث تحريك السبابة حالة الإشارة

المبحث الثالث

تحريك السبابة حالة الإشارة

اختلف الفقهاء في تحريك الأصبع السبابة حالة الإشارة بها في التشهد إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يحركها.

وهذا هو ظاهر مذهب الحنفية القائلين بأصل التحريك. (١)

وهو قول عند المالكية، اختاره ابن العربي (٢) وهو الصحيح عند كل من الشافعية (٣) والحنابلة. (٤)

فإن حركها لم تبطل صلاته.

القول الثاني: أنه يحركها.

وهو المذهب عند المالكية. (٥)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 122 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.