Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 124

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. أوجز العبارة في حكم الإشارة
  4. المبحث الثالث تحريك السبابة حالة الإشارة

ونوقش بثلاثة أمور:

الأول: الضعف في زيادة [ولا يحركها].

قال ابن القيم: [زيادة ولا يحركها، في صحتها نظر، ولم يروها مسلم رغم ذكره للحديث بطوله (١) وشذذها بعضهم. (٢)

الثاني: أنه نافٍ للحركة، وحديث وائل مثبت، والمثبت مقدم لما معه من زيادة العلم. (٣)

الثالث: أنه لم يصرح في حديث ابن الزبير أن ما حصل كان في الصلاة (٤) وإذا كان خارج الصلاة خرج عن محل النزاع.

الدليل الثاني: أن المطلوب في الصلاة في الأصل هو الخشوع والسكون، وعدم الحركة، والتحريك يذهب الخشوع. (٥)

ويناقش هذا:

بأنه تعليل في مقابل الدليل، وهو حديث وائل بن حجر في التحريك.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 124 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.