Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 126

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. أوجز العبارة في حكم الإشارة
  4. المبحث الثالث تحريك السبابة حالة الإشارة

روايتهم تؤيد بأحاديث صحيحة عن " وائل " وغيره ليس فيها التحريك، بل في بعضها نفي التحريك)) (١)

الثاني: أن المراد بالتحريك في هذا الحديث الرفع الإشارة أو القبض والبسط. (٢)

قال البيهقي: " يحتمل أن مراده بالتحريك الإشارة لا تكرار تحريكها، فيكون موافقًا لحديث ابن الزبير ﵁ ". (٣)

وقال الرهوني: " لا يصح فإن صح فمعناه تتحرك عند القبض والبسط، وتصوير الهيئة المذكورة ". (٤)

ونوقش:

بأن هذا التفسير يلزم منه أن يكون قوله [ثم رفع أصبعه] تكرارًا، وخاليًا من الفائدة.

الثالث: على التسليم بأن التحريك هنا بمعناه الحقيقي فإن تحريكه ﷺ في هذا الحديث إنما كان مرةً واحدةً لبيان الجواز فحسب.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 126 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.