Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 146

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. دفع أحد الزوجين زكاته للآخر دراسة فقهية
  4. المبحث الأول دفع الزوج زكاته إلى زوجته

ونوقش بما يلي:

١ - أن غنى المرأة الحاصل لها من وجوب النفقة لها على زوجها لا يجعلها غنية الغنى الذي يمنع من حلّ الزكاة لها (١)

ويمكن الجواب عنه:

بالمنع فإن الزوجة لها حق النفقة على زوجها في جميع حاجتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن بالقدر الذي يكفيها بالمعروف، وهي معتبرة بحال الزوجين يسارًا أو إعسارًا (٢)

٢ - اعتبار النفقة لا معنى له؛ لأن النفقة حق لازم على الزوج، وهي ليست بآكد من الديون التي تثبت لبعض الناس على غيرهم، فلا يمنع ثبوتها من جواز دفع الزكاة إليه، وعموم قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ الآية (٣) يقتضي جواز دفعها إليها باسم الفقر، ولا يوجد مخصص له، فلا يجوز إخراج الزوجة من عمومها لأجل النفقة (٤)

ويمكن الجواب عنه:

بعدم صحة القياس على الديون؛ لوجود الفرق فإن الديون

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 146 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.