Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 149

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. دفع أحد الزوجين زكاته للآخر دراسة فقهية
  4. المبحث الأول دفع الزوج زكاته إلى زوجته

وهو مذهب الحنابلة (١) والمذهب عند الشافعية (٢) ولم أقف على نص صريح للحنفية والمالكية في هذه المسألة، والظاهر هو موافقتهم للحنابلة والشافعية في هذا القول، بناء على عموم نصوصهم في منع الزوج من دفع زكاته إلى زوجته، بل إن المنع عند الحنفية لا يرتبط بوجوب الإنفاق على الزوجة كما سبق بيانه، فهم أولى بالقول بالمنع من دفع الزكاة إلى الزوجة الناشز من الحنابلة والشافعية.

القول الثاني: يجوز دفع الزوج زكاته إليها:

وهو وجه عند الشافعية (٣)

القول الثالث: إذا كان النشوز بسبب سفرها وحدها بغير إذنه فإنها تعطى من الزكاة بخلاف النشوز بغير السفر فإنها لا تعطى.

وهو وجه عند الشافعية (٤)

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول على عدم جواز دفع الزوج زكاته إلى زوجته الناشز:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 149 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.