Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 172

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. دفع أحد الزوجين زكاته للآخر دراسة فقهية
  4. المبحث الثاني دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها

((صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم))» (١)

وجه الاستدلال:

أن النبي ﷺ أفتى زينب امرأة ابن مسعود بأن تعطي زوجها من زكاتها، وأخبرها أن لها أجرين: أجر الصدقة وأجر القرابة (٢) والحديث ظاهر في صدقة الواجب إذ الصدقة عند الإطلاق تتبادر في الواجبة، ولقولها في بعض ألفاظ الحديث: «أيجزي عني» (٣) وهذا اللفظ يستعمل في الواجب (٤)

ونوقش:

بأن الحديث هو في صدقة التطوع لا الواجب (٥) وأما لفظ: «أيجزي» (٦) فهو وإن كان في عرف الفقهاء الحادث لا يستعمل في الغالب

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 172 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.