Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 185

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. دفع أحد الزوجين زكاته للآخر دراسة فقهية
  4. المبحث الثاني دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها

لغارم أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني» (١)

وذلك أن دفع الزكاة للغني من حيث الأصل لا يجوز، ولكن النبي ﷺ أجازه للغزاة والعاملين عليها والغارمين، فيقاس عليه أيضًا الزوج فيجوز أن يعطى إذا كان من هؤلاء الأصناف (٢)

ويمكن أن يستدل لهم أيضًا:

بأن العاملين عليها يعطون أجرة عملهم كما لو استعملهم في غير الزكاة، وأما المؤلفون فلأنهم يعطون للتأليف، كما لو كانوا أجانب، وأما الغزاة فلأنهم يأخذون مع عدم الحاجة فأشبهوا العاملين، وأما الغارمون وأبناء السبيل والمكاتبون فلأنهم يعطون إياها لغير النفقة الواجبة (٣)

واستدل أصحاب القول الثالث على جواز دفع الزكاة إلى الزوج من غير سهم الفقراء والمساكين باستثناء الغارم لنفسه فلا تدفع إليه:

بالأدلة نفسها التي استدل بها أصحاب القول الثاني ولكنهم استثنوا من ذلك الغارم لنفسه، وعللوا لهذا الاستثناء:

بأن الغارم لنفسه يأخذ لحاجته فلا يعطى منها، ولا يصح قياسه

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 185 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.