Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 187

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. دفع أحد الزوجين زكاته للآخر دراسة فقهية
  4. المبحث الثاني دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها

الزوج أولى (١)

ويمكن مناقشته:

بأنه يدل على جواز إعطاء الزوج في حال الغرم والكتابة، ولكنه لا يدل على منع الإعطاء في غير هذه الحال.

واستدل من أخذ بالقول الخامس على جواز دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان عاملاً فقط:

بأن الزوج إذا كان عاملاً فإن الذي يأخذه أجرة عمله، لا زكاة، فلذلك يقدّر ما يأخذه بقدر عمله (٢)

ويمكن مناقشته:

بمنع كون ما يأخذه العامل لا يعد من الزكاة، بل هو زكاة وإن كان في الوقت نفسه يأخذها على وجه العوض من عمله، إذ لا يوجد تناف بينهما، ويؤيد هذا أن الله تعالى عدّ العامل ضمن الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة، وورد في حديث أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: وذكر منها: أو لعامل عليها» (٣) ولهذا فالعامل يأخذها على وجه العوض من عمله والصدقة عليه، وليس

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 187 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.