Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 220

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. القبض وأثره في العقد الفاسد
  4. المبحث الأول تعريف القبض والعقد الفاسد وبيان حكمه
  5. المطلب الأول في تعريف القبض وبيان أقسامه

الأحكام العدلية: (متى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضًا له).

الثاني: بالعرف، كالنقل والتحويل ونحوه، وهو قول الجمهور، قال الدردير (ت: ١٢٠١ هـ): (وقبض غيره، أي: غير العقار، من عروض وأنعام ودواب بالعرف الجاري بين الناس، كاحتياز الثوب، وتسليم مقود الدابة .. ) (١) ونصوا صراحة على عدم صحة القبض بالتخلية والتمكين. قال عليش (ت: ١٢٩٩ هـ): (ولا يكون التمكن قبضًا، كالشركة الفاسدة بالعروض، ولا يضمن كل واحد سلعة صاحبه) (٢)

وقال الشربيني (ت: ٩٧٧ هـ): (وقبض المنقول، من حيوان أو غيره، تحويلُه) (٣) وقال البهوتي (ت: ١١٠٥ هـ): (ويحصل القبض في صبرةٍ، وما ينقل، كثياب وحيوان بنقله) (٤)

ودليلهم: ما رواه ابن عمر ﵄ قال: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه» (٥)، وفي رواية: «حتى يحولوه» (٦) وقاسوا غير

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 220 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.