Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 223

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. القبض وأثره في العقد الفاسد
  4. المبحث الأول تعريف القبض والعقد الفاسد وبيان حكمه
  5. المطلب الأول في تعريف القبض وبيان أقسامه

وحقيقة، وهذا عند الحنفية خاصة (١) قال الكاساني (ت: ٥٨٧ هـ): (فالتسليم والقبض عندنا: هو التخلية والتخلي، وهو أن يخلّي البائع بين المبيع والمشتري، برفع الحائل بينهما، على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه) (٢) وجاء في المادة (٢٦٣) من مجلة الأحكام العدلية: (تسليم المبيع يحصل بالتخلية).

ويمكن أن يحلق بهذا القسم (القبض الحكمي) في زماننا القبض في الوسائل الحديثة، كإدخال المال في حساب الشخص، فإنه يكون قبضًا حكميًّا، ونحو ذلك.

٣ - تقسيم القبض باعتبار الإذن فيه:

وقسمه عز الدين بن عبد السلام (ت: ٦٦٠ هـ) بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام:

أ- قبض بمجرد إذن الشرع، فلا يحتاج إلى إذن المستحق، مثل: قبض اللقطة، قبض المغصوب من الغاصب، وهذا خاص بالولاة والحكام، وقبض أموال المجانين والمحجور عليهم، وقبض المضطر من طعام الأجانب ما تدفع به الضرورة، وقبض الإنسان حقه إذا ظفر به، ونحوها، فهذه تقبض مباشرة بإذنٍ من الشارع.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 223 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.