Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 229

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. القبض وأثره في العقد الفاسد
  4. المبحث الأول تعريف القبض والعقد الفاسد وبيان حكمه
  5. المطلب الثاني تعريف العقد الفاسد وبيان منشئه وأسبابه

وربما أطلق الحنفية الفاسد وأرادوا به الباطل، قال المرغيناني (ت: ٥٩٣ هـ): (وبيع أم الولد والمكاتب فاسد، ومعناه: باطل) (١)

ج- الفاسد والباطل عند الجمهور:

فرّق الجمهور بين الفاسد والباطل في مسائل محدودة:

- فالمالكية: فرقوا بينهما في عقد القراض والمساقاة (٢)

- والشافعية: فرقوا بينهما في الحج والعبادات، والكتابة، والخلع، والعارية، والوكالة، والشركة، والقراض، في المعاملات (٣)

قال الزركشي (ت: ٧٩٤ هـ): (واعلم أن أصحابنا فرقوا بين الفاسد والباطل في مواضع: أولها وثانيها: الخلع والكتابة، فالباطل منهما: ما كان على غير عوض مقصود، كالميتة، أو رجع إلى خلل في العاقد، كالصغر، والسفه، والفاسد: خلافه، وحكم الباطل: ألا يترتب عليه مال، والفاسد: يترتب عليه العتق والطلاق، ويرجع الزوج بالمهر، والسيد بالقيمة) (٤)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 229 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.