Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 233

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. القبض وأثره في العقد الفاسد
  4. المبحث الأول تعريف القبض والعقد الفاسد وبيان حكمه
  5. المطلب الثاني تعريف العقد الفاسد وبيان منشئه وأسبابه

باطلاً محضًا، لا يفيد صاحبه ثمرةً أو منفعةً، كالنهي عن الزنى والقتل والغصب، فلا يثبت في الزنى المحض نسب ولا مهر، ولا يرث القاتل من قتيله، ولا يملك الغاصب المغصوب بحال.

ومثلها النهي عن بيع الملاقيح والمضامين، فإنها ليست محلاًّ للعقد، وكذلك الملامسة والمنابذة، فإنها عارية عن الرضا، فليس لهذه المنهيات أي اعتبار في الشرع.

ب- النهي عن أمر مشروع الأصل، صاحبه وصف قبيح: كالنهي عن الربا، فإنه عقد بيع مشروع الأصل، لكنَّ فيه وصفًا زائدًا يستقبحه الشرع، وهو اشتماله على فضل بلا عوض، فيكون منعقدًا انعقادًا فاسدًا، أي: مختلاًّ من ناحية فرعية منه، يجعله مستحقًّا للإبطال، ما لم يمنع من إبطاله مانع (١) فإن كان ذلك استقرّ اعتباره، وثبت حكمه.

ج- النهي عن أمر مشروع الأصل حسن الوصف: وذلك لعلة خارجية محضة، لا تتعلق بأصل العقد ولا وصفه، مثل: النهي عن البيع وقت أذان الجمعة، فهذا النهي لا يوجب بطلانًا ولا فسادًا؛ لأن البيع من حيث إنه عقد مدني، هو متكامل الشرائط الذاتية، وإنما لمعنى خارجي، هو الالتهاء بالعقد عن العبادة الواجبة، فمقتضاه: مجرد الحرمة الدينية، ومثله لو انشغل بالبيع عن أي صلاة من

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 233 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.