Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 235

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. القبض وأثره في العقد الفاسد
  4. المبحث الأول تعريف القبض والعقد الفاسد وبيان حكمه
  5. المطلب الثاني تعريف العقد الفاسد وبيان منشئه وأسبابه

وقد تكون في الأجل.

أ- الجهالة في المعقود عليه: قال الكاساني (ت: ٥٨٧ هـ): (وكما أن ترك التعيين في الملبوس عند العقد يفسد العقد، فكذلك ترك تعيين اللابس، وهذه جهالة تفضي إلى المنازعة؛ لأن صاحب الثوب يطالبه بإلباس أرفق الناس في اللبس، وصيانة الملبوس، وهو يأبى أن يلبس إلا أحسن الناس في ذلك، ويحتج كل واحد منهما بمطلق التسمية، ولا تصح التسمية مع فساد العقد) (١)

ومثل ذلك: بيع شاة من قطيع، وثوب من عدة أثواب.

ب- الجهالة في العوض: وكأن يؤجر دابته بأجرة مجهولة، كأن يقول: أجرتها علفها، وهو قدر مجهول، أو يقول: أجرتي كذا، مقابل أن أساعدك في حفر البئر، دون تحديد مقدار المساعدة (٢) فهو عوض مجهول.

ج- جهالة في الأجل: كأن يشتري منه سلعة، ويقول له: أعطيك الثمن حين الميسرة، فذاك أجل مجهول.

٢ - الغرر: وهو الخدع والإيهام والخطر في الأمر (٣) ولقد «نهى

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 235 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.