Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 245

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. القبض وأثره في العقد الفاسد
  4. المبحث الأول تعريف القبض والعقد الفاسد وبيان حكمه
  5. المطلب الثالث حكم تعاطي العقد الفاسد

القيمة، وغير العقار، كالعروض والحيوان، وأما العقار: وهو الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر، فلا تفوت بتغيّر سوقه، كالمثلي، ويُردُّ بعينه) (١)

فقد ظهر لنا أن الإفاتة مقصورة على العروض والحيوان، أما العقار والمثلي –إذا لم يبع جُزافًا- فلا تؤثر فيهما إفاتة الأسواق، ويُرَدُّ كل منهما بعينه.

فإذا تغير حال عروض التجارة والحيوان، بزيادة أو نقص – بشيء معتبر كما عبّر عنه ابن عرفة –فإنه يتعذر ردُّه إلى صاحبه، ويصار إلى القيمة، بخلاف العقار والمثلي، فالأول يرد بذاته، والثاني –مكيلاً أو موزونًا- يردّ مثله. قال الحطاب (ت: ٩٥٤ هـ): (وإن كان على الوزن، لم يفت بحوالة الأسواق، وليردّه أو مثله) (٢)

ب- ما تحصل به الإفاتة:

تحصل الإفاتة بالنسبة إلى العروض والحيوان بما يلي:

١ - طول مكث الحيوان عند المشتري، وإن لم يتغير سوقه.

٢ - نقل المبيع بيعًا فاسدًا من مكان إلى آخر بكلفة.

٣ - تغيّر حال المبيع.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 245 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.